⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حقها فى تقدير الادلة بلا معقب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة من غير معقب عليها في ذلك مادام هذا الاستخلاص سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة ملزمة في حالة الحكم بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام, وفي إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم مينا البصل بدد المبالغ المقررة بالمحضر والبضائع المبينة وصفا وقيمة به إضرارا بواضع اليد عليها (شركة سيارات الشمال) وكانت قد سلمت إليه بوصفه وكيلا عنها ليقوم بتسليم البضائع إلى أصحابها ويقبض منهم الثمن ويورده إلى خزانة الشركة فاختلسها أو ثمنها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى.................. بصفته مديرا لشركة سيارات الشمال بحق مدني قدره 322 جنيها و250 مليما قبل المتهم. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 244 جنيها و800 مليم والمصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وحملت رافعها بمصروفاتها. فطعن الأستاذ........... المحامي والوكيل عن الطاعنة (المدعية بالحق بالمدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.