الطعن رقم 232 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع - اصابة خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليه بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن عدم احتياطه وتحرزه في قيادة سيارته فصدم المجني عليه وأحدث إصابته, وكان الحكم الابتدائي قد بين في حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى عناصر عدم احتياط المتهم في قيادة السيارة بأنه كان ملتفتاً عن أمر القيادة ولم يستعمل جهاز التنبيه وأنه كان يسير بسرعة فائقة فصدم المجني عليه ونشأ عن ذلك إصابته, وكان المتهم قد أبدى دفاعه على أساس ما تقدم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه - لما كان ذلك, فإنه يكون في غير محله ما ينعاه المتهم على الحكم من خلو وصف التهمة من تحديد نوع الإهمال المسند إليه والإخلال بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة.................. بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه في قيادة سيارته فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته. وطلبت معاقبته بالمادة 244 عقوبات. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة أربعة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ .............. المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.