الطعن رقم 226 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - تقدير قيام المسئول عن الحقوق المدنية بواجب الرقابة المطلوبة منه
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى كافة إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة وعلى حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مدة وقف تنفيذ العقوبة قد عدلت بمقتضى القانون رقم 435 لسنة 1953 الذي جرى به العمل من 9 من سبتمبر سنة 1953 من خمس سنوات إلى ثلاث. فيتعين إعمالاً لنصوص هذا القانون وباعتباره القانون الأصلح للمتهم طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات القضاء بجعل هذه المدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير قيام المسئول عن الحقوق المدنية بواجب الرقابة على ابنه أو عدم قيامه بها من شأن محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.................. عمدا بعصا على عينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص كبير في قوة إبصار تلك العين وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك, وادعى.................. بصفته وليا طبيعيا على ابنه.................. وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع.................. بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 و55 و56 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنين ابتداء من اليوم. وبإلزامه ووالده .................. متضامنين بان يدفعا للمدعي المدني.................. بصفته مبلغ ألف جنيه والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات, فطعن المحكوم عليهما (المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.