⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام الارتباط بين الجناية والجنحة من الأمور الموضوعية التي تقدرها محكمة الجنايات بناء على ما تراه من ظروف الواقعة, ولا يقبل من الطاعن الاعتراض على ما تقرره المحكمة من فصل الجنحة عن الجناية مادام الفصل لم يكن ليمنعه من إبداء دفاعه كاملاً في الجناية ومناقشة أدلتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في جزء منها وأن تعرض عن شطر آخر لم تصدقه فيه دون أن تكون مكلفة بأن تبين في حكمها سبباً لذلك, إذ الأمر فيه يرجع إلى اطمئنانها لصدق ما تأخذ به دون ما تطرحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية جنزور مركز تلا مديرية المنوفية: ضرب عمدا................. بعصا على رأسه من الجهة اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة 3 × 4 سم مما يجعل المخ عرضة للتأثر بالصدمات الخفيفة والتغيرات الجوية كما تجعله عرضة للإصابات بالتشنجات العصبية والصرع والشلل والأمراض السحائية والمخية بما لا يقدر بنسبة مئوية نظرا لاختلاف الأمراض التي قد تنشأ مستقبلا ويعادل الفقد وحده نحو 10 % بغير التفات إلى ما قد ينشأ مستقبلا من مضاعفات. ثانيا - أحدث بـ.................. إصابات علاجها لا يزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240 عقوبات. فقررت ذلك وادعى.................. بحق مدني قدره 200 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة.................. بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني.................. مبلغ 100 جنيه مع المصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أنه ضرب عمدا................. فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تقل عن العشرين يوما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.