⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 214 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم متهم بتهمتى اقامة بناء بغير ترخيص على ارض قابلة للتقسيم ولم تقسم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على المتهم عن تهمتي إقامة بناء بغير ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم، وطلبت عقابه على ذلك تطبيقاً للمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940، وكان الحكم الابتدائي قد دان المتهم في التهمتين وقضى بالغرامة والإزالة تطبيقاً لأحكام هذين القانونين، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم بالنسبة للغرامة وبإلغائه بالنسبة للإزالة لعدم مخالفة المتهم لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 دون أن تتحدث عن مخالفته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بالتقسيم - فإن حكمها يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أنشأ البناء المبين بالمحضر دون ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم, وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 والمادة 1 من القانون رقم 52 لسنة 1940, ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على نفقته ومائتي قرش للبلدية والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية, فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغرامة, وبإلغائه بالنسبة للإزالة بغير مصروفات. وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1953 حصلت النيابة على شهادة تدل على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني فأعلن قلم الكتاب................ وكيل أول نيابة الإسكندرية بإيداع الحكم مختوما في 4 نوفمبر سنة 1953. فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.