⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 52 لسنة 1940

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً، وقد نصت المواد 2 و3 و4 و6 و10 منه المرفوعة بها الدعوى على أوامر ونواه صريحة غير معلقة على شرط ويحتم القانون مراعاتها في كل تقسيم يراد إنشاؤه في المدن والقرى التي يسري عليها القانون، كما نصت المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذه كل فيما يخصه وخولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له، وأن نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار هذه اللوائح إضافة شروط على الشروط الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن أو القرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق - لم ترتب على التراخي في إصدار هذه اللوائح تعطيل الأحكام الناجزة التي أوجب القانون مراعاتها، وإذ نصت المادة السابعة من القانون على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط والأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية امتنع تنفيذ القانون، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه بالبراءة على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه يكون قد أخطأ في تفسير القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............ و............ (المطعون ضده) بأنهما، الأول ـ أنشأ بناء على حافة الطريق دون الحصول على رخصة البناء من السلطة القائمة على أعمال التنظيم، والثاني ـ أنشأ تقسيما قبل الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذي وضع له، مخالف للشروط المقررة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1940 واللوائح الخاصة به ـ وطلبت عقابهما بالمواد 1 و13 و18 و22 من القانون رقم 93 لسنة1948 و1 و2 و7 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940، ونظرت محكمة الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها بتاريخ 29 يناير سنة 1953 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني بتغريم الأول 20 قرش والإزالة على نفقته وتغريم الثاني 10 جنيهات وإلزامه بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته. فعارض المتهم الثاني، وقضي في معارضته بتاريخ 26/3/1953 بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم الثاني الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المسندة إليه، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.