الطعن رقم 622 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-2-2
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء اتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل وهو تصرف يدخل في سلطته ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر في تلك الشركة، وأن المهمة الموكلة إليه تقتضى الاستدانة وشراء بضائع بالأجل وكان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الاستئنافي قد انتهى إلى اعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها استنادا إلى أسباب الحكم الابتدائي وإلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.