⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ حق المحكمة فى عدم سماع شهود النفى الذين لم يسلك المتهم اعلانهم بالطريق القانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت محكمة الموضوع في حل من عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفي ما دام لم يسلك السبيل الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 186 و187 إلا أن هذا مشروط بأن يكون استنادها في الرفض هو الأساس المبين في المادة 185 من القانون المشار إليه، ومن ثم فلا يجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماعهم إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل أو النكاية. وإذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت سماع شهود النفي الذين لم يعلنهم المتهم وفقاً للمادتين 186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت في الموضوع المراد الاستشهاد بهم عليه وعللت رفض الطلب بما قالته من كذب هؤلاء الشهود على افتراض أنهم سوف يرددون ما قالوه في التحقيق - فإن هذا الرفض يكون لغير العلة التي خولها القانون هذا الحق من أجلها وتكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية مشتيل عروس مركز أشمون مديرية المنوفية أولا ـ قتل..................عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا بندقية بروحين حتى إذا ما ظفر به أثناء تشييع جنازة (..................) أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا ـ أحرز سلاحا ناريا (بندقية بروحين) بدون ترخيص. ثالثا ـ أحرز ذخيرة ( طلقتين ناريتين) صالحة للاستعمال وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 عقوبات و1 و9/1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 فقررت بذلك, ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17من قانون العقوبات بمعاقبة..................بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما نسب إليه وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة موضوع الجريمة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.