الطعن رقم 209 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ شهادة - اختلف الشهود فى تقدير مسافة اطلاق النار خضوعه لتقدير المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد الاختلاف في تقدير مسافة إطلاق النار على المجني عليه بين أقوال الشهود في التحقيق وبين الخبير الفني ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع، وليس هو من وجوه الدفاع الجوهرية التي تقتضي منها رداً خاصاً ما دام حكمها مبنياً على أصل ثابت في الدعوى وما دام لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وأن تأخذ من باقي عناصر الإثبات الأخرى ما ترى أنه متفق مع الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم قصوره في بيان ظرف سبق الإصرار متى كانت العقوبة التي أوقعها على المتهم هي عقوبة جريمة القتل العمد المجرد من سبق الإصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية البرجيل مركز المحرص مديرية أسيوط قتل.................. عمدا مع سبق الإصرار بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية بقصد قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 عقوبات. فقررت بذلك وادعى ورثة المجني عليه وهم.................. و.................. و.................. بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع إلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.