الطعن رقم 208 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهمين جميعاً فاعلين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، فإنه لا يكون لهم جدوى من القول بأن الوصف الصحيح للفعل الجنائي هو مجرد الاشتراك في هذه الجناية، لأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضي عليهم بها مقررة في القانون للاشتراك في القتل عمداً مع سبق الإصرار، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات في حقهم، إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانوني، ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها الطاعنين جميعاً فاعلين، فهي إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية نجع عروز مركز دشنا مديرية قنا 1ـ قتلوا.................. عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن عقدوا النية على قتله فأعد كل منهم لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وانتظروه في حقله وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه أحدها وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, و2ـ شرعوا في قتل.............. عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله فأعد كل منهم لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وانتظروه في حقله وأطلقوا عليه عدة مقذوفات نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه بعضها وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج و3 ـ شرعوا في قتل.................. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله فأعد كل منهم لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وانتظروه في حقله وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه اثنان منها وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج 4 ـ شرعوا في قتل............ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله فأعد كل منهم لذلك سلاحا ناريا (بندقية) وانتظروه في حقله وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية، وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 عقوبات, فقررت ذلك، وادعى.................. و.................. و.................. بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين.................. و.................. و.................. و.................. و.................. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصروفات المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة, فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.