الطعن رقم 206 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإدعاء بحصول تزوير في أمر التفتيش الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار فيها، وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) المرفق به، فقررت بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع المتهمان ببطلان إذن التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من السيد.........و.........بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريم كل منهما ألف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.