الطعن رقم 204 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مشاهدة رجل الضبط القضائى للطاعن فى منزل متهم مأذون بتفتيشه من السلطة المختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن رجال مكتب المخدرات وجدوا الطاعن مع المتهمة أثناء تفتيش منزلها بناء على أمر النيابة العامة وهي تناوله قطعة من المواد المخدرة فقبضوا عليه وفتشوه فعثروا معه على كمية من المواد المخدرة ثم قاموا بتفتيش منزله - فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية مع آخرين حكم عليهما ـ حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة مبينة الكمية والوصف بالمحضر "أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم أ الملحق بهذا المرسوم بقانون, فقررت بذلك بتاريخ 25 مايو سنة 1953، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر عن المتهم الثانى ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة........ و......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما 3000 جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.