⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم الذي اتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة وتفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل، وتقدير المحكمة في ذلك، كما هو الشأن في تقديرها لسائر أدلة الدعوى، هو من المسائل الموضوعية التي لا معقب لحكمها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز دسوق أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ـ ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دسوق الجزئية دفع المتهم ببطلان القبض عليه. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان القبض على المتهم وببطلانه وبراءته مما نسب إليه، ومصادرة المخدرات المضبوط عملا بالمادتين 2 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنفت النيابة الحكم في 22 من أبريل سنة 1953 ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم وحبسه سنة بالشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.