الطعن رقم 201 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تخلى المتهم عن لفافة من الورق عند مشاهدته ضابط البوليس
⚖️ معاينة - عدم تمسك المتهم بإجرائها
⚖️ شهود النفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شاهد الإثبات لم يحضر وأن المحكمة أمرت بتلاوة أقواله واكتفى المدافع عن الطاعن بهذه التلاوة ولم يطلب حضوره فلا يكون له أن ينعي على المحكمة أنها لم تسمع هذا الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث وإنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام وأن رجال البوليس استعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده، فليس له أن ينعي على المحكمة أنها لم تجر معاينة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن الطاعن تخلى بنفسه عن لفافة من الورق في دكان على مرأى من الضابط الذي كان قادماً مع رجاله لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهما، فإن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تطرح شهادة شاهد النفي إذا كانت لا تطمئن إلى صحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت في 26 مارس سنة 1953 من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/5 و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والمادة 12 من الجدول (أ) الملحق به، فقررت الغرفة بذلك، ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه مصري لكل منهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.