⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات فإنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت في وصف هذه الواقعة بأن اعتبرتها جريمة تبديد ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة العطارين سرق قطعة الصوف المبينة وصفا وقيمة بالمحضر....... ـ وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بعدم جواز استأنف النيابة وبقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.