الطعن رقم 197 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة بقوله إن إقدام المتهم على إطلاق عيار ناري على المجني عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه بهذا المقذوف الناري يقطع بأنه تعمد قتله- فإن ما قاله الحكم يكفي للتدليل على توافر هذه النية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية التتالية مركز القوصية مديرية أسيوط ـ شرع في قتل ............عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا من شأنه إحداث الوفاء وترصد له في طريقه إلى زراعة الأذرة حيث إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت بذلك بتاريخ 24 من مايو سنة 1952. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.