الطعن رقم 610 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1961-11-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - تحديد المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهد بروكسل الدولية المبرمة في 25/8/1924 في شأن توحيد القواعد المتعلقة بمستندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت بها مرسوما بقانون في 31/1/1941 على أنه لا يلزم الناقل أو السفينة بأي حال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه استرليني عن كل طرد أو وحدة على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن وعبارة "في أي حال من الأحوال" الواردة بهذا النص عامة ومطلقة لا تترك مجالا لأي استثناء فهي بذلك تشمل كل صور المسئولية أيا كان نوع الخطأ الذي أرتكبه الناقل أو أحد تابعيه حتى ولو كان من قبيل الخطأ الجسيم ولا يستثنى من هذا النطاق سوى الغش الذي يقع من الناقل شخصيا إذ أن هذه الصورة وحدها هي التي يفترض أن الشارع قد استبعدها في هذا المجال فيفقد الناقل حقه في تحديد المسئولية ويخضع لأحكام القواعد العامة فيها. وإذن فمتى كان الشاحن لم يبين قيمة البضاعة في سند الشحن وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن فقد محتويات صندوقين من البضاعة كان نتيجة فعل غير مشروع وهو حصول سرقة أثناء الرحلة البحرية ولم ينسب الغش أو السرقة إلى الشركة الناقلة شخصيا وإنما نسبه إلى عمالها وقضى بالرغم عن ذلك عليها بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد القانوني للمسئولية الواردة في تلك المادة فإنه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .