الطعن رقم 189 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء - الدعوى العمومية رفعت ضد المتهم لاقامته بناء بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة مقيدة في حكمها في تطبيق القانون بالواقعة التي ترفع عنها الدعوى العمومية حسبما تقضي به المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت النيابة لم تطرح على محكمة الموضوع أن الأرض المقام عليها البناء هي مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 بل قصرت التهمة على أن المتهم أقام بناء بدون رخصة وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 - فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لم تقض على المتهم بالعقوبة الخاصة بجريمة إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ.................. (المطعون ضده) و2ـ..................، بأنهما بدائرة الرمل أقاما بناء بدون رخصة، وطلبت عقابهما بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش وإزالة الأعمال المستجدة على نفقتها. فعارض المحكوم عليه الأول (المطعون ضده) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيها قضى به من الغرامة وبإلغائه بالنسبة للإزالة بغير مصروفات, وبتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1953 حصلت النيابة على شهادة دالة على عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فأعلن قلم الكتاب.................. وكيل أول نيابة الإسكندرية بإيداع الحكم مختوما في 4 نوفمبر سنة 1953، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1953 طعن فيه بطريق النقض... إلخ.