⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 52 لسنة 1940

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح بذلك نافذاً، وتنص المواد 1 و2 و3 و4 و6 و10 منه على أوامر ونواه صريحة غير معلقة على شرط يحتم القانون مراعاتها في كل تقسيم يراد إنشاؤه في المدن والقرى التي يسري عليها، وتنص المادة 25 على تكليف وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل بتنفيذه كل فيما يخصه، وإذ خولتهم إصدار قرارات باللوائح التنفيذية له وأجازت فيها إضافة شروط على الشروط الواردة فيه (المادتان 2 و12) أو تعديل بعض هذه الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو لبعض الأحياء من المدن فيما يتعلق بعرض الطرق (المادة 4) لم ترتب على التراخي في إصدار اللوائح التنفيذية تعطيل النصوص الناجزة التي أوجب القانون مراعاتها كما أن المادة السابعة من القانون إذ نصت على وجوب تقديم الطلب الخاص بالموافقة على التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية إنما أجازت أن تتضمن تلك اللائحة من الشروط والأوضاع لتنظيم الطلبات شروطاً أخرى غير ما أوجبه القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لائحة تنفيذية امتنع تنفيذ القانون. وإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين تأسيساً على أن القانون رقم 52 لسنة 1940 لم تصدر بعد لائحته التنفيذية مما يجعل أحكامه مبهمة وغير واضحة - يكون مبنياً على خطأ في تفسير القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما المتهم الأول ـ أولا أقام بناء على جزء من أرض قابلة للتقسيم ـ ثانيا ـ أقام بناء بدون ترخيص والمتهم الثاني ـ 1 ـ أجرى تقسيما في الأرض الموضحة بالمحضر بدون موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و2 ـ أجرى تأجير قطعة أرض من أرض قابلة للتقسيم ولم يصدر مرسوم بتقسيمها ـ وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940و1 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و3 و9 و10 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمين مائة قرش والإزالة فاستأنف المتهمان الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا ـ بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمتين المسندتين إليه وبراءته منهما ـ ثانيا ـ بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى المسندة للمتهم الأول وبراءته منها وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية المسندة إليه فيما قضى به الحكم من غرامة مع إلغاء الإزالة فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض... إلخ.