⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ قتل خطأ - حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى ببراءة المتهم بالقتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد عول في ذلك على أقوال الشاهد من "أن الترام كان يسير سيراً عادياً وكان المتهم يستعمل جهاز التنبيه طول الطريق وقت حصول الحادث وأنه لم يكن في استطاعته أن يتفاداه لأن المصاب ظهر فجأة على بعد ثلاثة أمتار" وإلى أن باقي الشهود لم يقطعوا في أقوالهم بذلك المحضر بأن المتهم لم يستعمل جهاز التنبيه ثم قال "إنه على فرض الأخذ بالرواية الأخرى من أنه عندما بدأ الغلام المجني عليه ينزل إلى الشارع كانت المسافة بينه وبين الترام خمسة عشر متراً فإنه مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يتوقع المتهم أن كل من ينزل من الرصيف يريد عبور الشارع من جهة لأخرى....وأن من حقه أن يعول على أن من واجب المشاة ألا يعبروا القضبان وقت اقتراب الترام وأن يعبروا الطريق من الأماكن التي أعدت لذلك وأن يتبصروا مواقع أقدامهم عند عبورها". متى كان ذلك فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ في العقل وفي القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تعتمد في حكمها على أقوال الشاهد في محضر ضبط الواقعة ولو خالف ما شهد به أمامها في الجلسة بغير أن تكون مطالبة ببيان سبب لذلك، إذ أن الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه بدائرة قسم الخليفة تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة.........بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام بكيفية ينجم عنها الخطر بأن لم يستعمل آلة التنبيه ولم يتخذ الحيطة الكافية أثناء قيادته فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........والد المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وشركة ترام القاهرة المسئولة مدنيا وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المناسبة. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفه المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيه حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بمصروفاتها عن الدرجتين. فطعن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.