⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق ابتدائى فى جنحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لا يستوجب تحقيقاً ابتدائيا في مواد الجنح، وكانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها في الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق- فإن النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على المطاعن التي وجهها المتهم إلى التحقيق الابتدائي يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة.......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة محملة بأكياس قطن غير مثبتة جيدا بالسيارة فصدم المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ـ وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد ادعى......... ولي أمر المجني عليها بحق مدني قبل المتهم و......... (المسئول عن الحقوق المدنية) وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات مع إلزامه هو والمسئول بالحقوق المدنية أن يدفعا متضامنين عشرة مليمات على سبيل التعويض المؤقت إلى المدعي بالحقوق المدنية مع مصروفات الدعوى المدنية، فعارض المتهم في هذا الحكم ـ ولدى نظر المعارضة أمام محكمة دمنهور الجزئية دفع الحاضر مع المتهم، أولاـ ببطلان محضر جمع الاستدلالات، ثانياـ بعدم قبول الدعوى المدنية، والمحكمة المذكورة نظرت المعارضة وقضت فيها بتاريخ 13 من مايو سنة 1953 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفض الدفعين المقدمين من المتهم وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بمصروفات المعارضة المدنية، فاستأنف المتهم الحكم, ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.