الطعن رقم 182 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم رفعه فى الميعاد القانونى لعذر طرأ على المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم مبادرة المتهم إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذي منعه من التقرير به في الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة .................. و................. بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بكيفية ينجم عنها الخطر فاصطدمت بسيارة كان يركبها المجني عليهما فنتج عن ذلك إصابتهما. وطلبت عقابه بالمادة 244 عقوبات. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.