الطعن رقم 181 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قصد جنائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعنان قد سلما في طعنهما بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجني عليه، فإن ذلك يكفي لمساءلتهما عن الضرب الذي دينا بمساهمة كل منهما فيه وعن وفاة المجني عليه نتيجة إصاباته التي أحدثاها به تنفيذاً لذلك الاتفاق بينهما، ولا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل في ظرف سبق الإصرار الذي أثبته عليهما الحكم، ذلك أن العقوبة الموقعة عليهما تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ـ 1 ـ ......... و2 ـ ......... و3 ـ ........ (الطاعنين الثلاثة الأول) و4ـ ......... و5 ـ ........ و6 ـ ......... و7 ـ ......... ، الطاعن الرابع، بأنهم في يوم 19 يوليه سنة 1947 الموافق أول رمضان سنة 1366 بناحية قصر رشوان مركز سنورس مديرية الفيوم ـ أولا ـ المتهمين الأول والثاني قتلا ......... عمدا بأن ضرباه بآلات حادة ثقيلة (بلطة) على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثانيا ـ الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على ارتكابها ورافقوهم إلى مكان الحادث فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و272 و40/2 ـ 3 و41 و240/1 و241 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك بتاريخ 19 ابريل سنة 1948. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادة 236/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالمواد 40/2 ـ 3 و41 و43 و236/2 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الثالث والسابع ـ أولا ـ بمعاقبة كل من ........ و.......... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة كل من .......... و.......... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر أولا ـ المتهمان الأول والثاني ضربا .......... عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وثانيا ـ المتهمان, الثالث والسابع اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكابها ورافقاهما إلى مكان الحادث فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما قضت ببراءة كل من ......... و........ و......... مما أسند إليهم. وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.