⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-4-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المجني عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة، وكان المتهم قد تمسك تعقيباً على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات، فإن المحكمة إذ دانت المتهم بجريمة العاهة المستديمة وقضت عليه بعقوبة السجن دون أن تعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري في توافر أركان الجريمة التي دين بها - فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع إخلالاً يعيب حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول بندر الجيزة مديرية الجيزة ـ شرع في قتل........... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (سكين) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج ـ وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ......... بالسجن مدة ثلاث سنوات وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان السالفي الذكر ـ ضرب ......... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة في حركة ثني المفصل الظفري للإصبعين الوسطى والبنصر باليد اليمنى مع فقد بالحساسية في السلاميتين الأخيرتين بهذين الإصبعين وتقدير العجز بحوالي 5%، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.