⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-10-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حرية المحكمة فى تقديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها في تقدير التعويض بكامل حريتها في تقدير أدلة الدعوى وتحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة أو إصابة، مع أن ذلك الدليل الذي اشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في جرح ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة في غير الجزء المخصص لمرور السيارات ولم يستعمل آلة التنبيه فاصطدمت السيارة بالمجني عليه وأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة بولاق الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 10 جنيهات والمصاريف الجنائية. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي, وفي أثناء نظر المعارضة ادعى ............. بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. وبعد أن أتمت المحكمة سماعها قضت بتاريخ 11 من مارس سنة 1953 بقبول المعارضة شكلا, وبتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني 150 جنيها كتعويض والمصاريف و2 جنيه أتعابا للمحاماة. استأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة التي قضى بها وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإلزام المتهم بدفع مبلغ خمسين جنيها مصريا للمدعي بالحق المدني والمصروفات المدنية الاستئنافية و2 جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات, فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.