⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل انها تبنى على ما تجرية المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية إن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علني في الجلسة. وإذن فمتى كان الحكم المستأنف قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي، وكان الحكم المذكور قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات في التحقيقات دون أن يسألا أمام محكمة أول درجة، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بسماعهما في مواجهة المتهم الذي طلب منها ذلك، ولا يقبل من محكمة الموضوع وهي المكلفة بتحري حقيقة الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب المتهم لسكوته في آخر جلسة عن التمسك بطلبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا (فرده بخرطوشة عيار16) لا تطلق الرصاص بغير ترخيص. وثانيا: أحرز (ذخائر) أربع طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية، حالة كونه غير مرخص له بإحراز السلاح وحيازته وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/1 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة جنح قويسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات، بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والمصادرة بلا مصاريف, فأستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.