⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من واجب المحكمة متى قضت بالإدانة أن تعني ببيان الواقعة بياناً مفصحاً عن توافر عناصر الجريمة التي دانت المتهم بها، وأن تبين الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة مفصلة واضحة. وإذن فمتى كان الحكم لم يبين الواقعة التي دان الطاعن بها، ولم يورد الأدلة المثبتة لها مكتفياً بمجرد الإشارة إلى شهادة الشهود، دون أن يورد مؤدى شهادة كل منهم، فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما: المتهم الأول ـ أولا ضرب........... فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية دون أن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وثانيا ـ ضرب عمدا............ أحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تقررت لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، والمتهم الثاني ـ ضرب..............عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلفت لديه بسببها عاهة مستديمة هي ارتخاء في الجفن العلوي للعين اليمنى وتمدد بحدقتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. والثاني بالمادة 240/1 وحدها، فقررت بذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات عملا بالمواد 236/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة عملا بالمادتين 240/1 و17 عقوبات، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.