⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-5-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن القضائية
⚖️ طرق الاثبات ذات القوة المحدودة - القرائن القضائية
⚖️ مضاربة
⚖️ عقد بيع اقطان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد بيع الأقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم آثاره اتفاق الطرفين وما جرى عليه عرف هذه التجارة. ولما كان البائع في هذا العقد يقصد في الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذي تسفر عنه الأسعار بالبورصة وكان - بعد أن تحددت الأسعار في الأجل المعين للقطع - قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تال طامعا فيما قد يعود إليه من زيادة يتوقعها ومتحملا ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالثمن وعملية المضاربة هذه التي تأتى تالية لإبرام العقد وتقوم على ما يجريه التاجر المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها، لها ذاتيتها وتعد عملا تجاريا، ولا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لأنه ليس في القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ في معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التي عول عليها تؤدى إلى انتهى إليه من استنتاج سائغ.