الطعن رقم 150 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ......... و2ـ ........... (الطاعنين) و3ـ........ بأنهم المتهم الأول: ........... قتل عمدا ........ بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان السالفي الذكر شرع وباقي المتهمين في سرقة الماشيتين المبينتين بالمحضر والمملوكتين للمجني عليه المذكور حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية) وحالة كون المتهم الثاني يحمل (سكينا)، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليه لهم واستغاثة زوجته الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 عقوبات، والمتهمان الثاني والثالث: .......... و........... اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على سرقة مواشي المجني عليه وذهبا معه إلى منزله لشد أزره ووقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم: الأول بالمواد 234/2 عقوبات والثاني والثالث بالمواد 234/2 و40/2 ـ 3 و41 و43 عقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 ـ 2 و45 و46 و316 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 40/2-3 و41 و43 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثاني، أولا: بمعاقبة المتهم الأول ........... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة، وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني............ بالأشغال الشاقة عشر سنين، وثالثا: ببراءة المتهم الثالث...............وأعفت جميع المتهمين من المصروفات الجنائية، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.