⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن بطريق النقض مقدماً من والدة المجني عليه في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها عن قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل ولدها، استنادا إلى أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الاستئناف في هذه الحالة على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ــ متى كان ذلك، وكانت المادة 193 من ذلك القانون، إذ أجازت هي الأخرى للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، حق الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام قد قصرت هذا الحق على المجني عليه، فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته، فإن هذا الطعن، المقدم من والدة المجني عليه، دون أن يسبق لها الإدعاء في التحقيق بحقوق مدنية، يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد.......... بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وآلات حادة ثقيلة وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا أنه سيمر فيه ولما ظفروا به أطلقوا عليه عيارا ناريا وانهالوا عليه ضربا بالآلات الحادة الثقيلة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. فأصدرت النيابة العامة قرارا يقضي أولا ـ بقيد الحادث ضد مجهولين، وثانيا ـ بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (لعدم معرفة القاتل) فاستأنفت والدة القتيل (............) هذا القرار فنظرت محكمة الزقازيق الابتدائية (غرفة الاتهام) هذا الاستئناف وأمامها دفع الحاضر عن المتهمين بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة، وهي والدة المجني عليه، لأنها لا تعتبر مستأنفة ولا مدعية مدنيا ولا مجنياً عليها. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظره قضت حضوريا بقبول الدفع المقدم من المستأنف ضدهم، وبعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة, فطعنت والدة المجني عليه (...........) في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.