⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون الصادر فى 7 يوليه سنة 1947 بشأن الانتاج او الاستهلاك على الكحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم خليل، وحضور السادة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 على أنه "يجب على كل من يرغب في إجراء عملية من العمليات الآتية أن يبلغ عنها أقرب مكتب للإنتاج قبل الشروع فيها بستة أيام على الأقل وألا يبدأ في العملية قبل الحصول على ترخيص في ذلك" كما تنص في الفقرة ب منها على عملية صنع أو إعادة تقطير أو تخفيف أو تعبئة سوائل كحولية من أي نوع وبأية طريقة ولو كانت هذه السوائل خالصة رسم الإنتاج. وقد أراد الشارع بذلك أن يمكن رجال مصلحة الإنتاج من مراقبة صنع وتعبئة هذه السوائل وإلزام القائمين بهذه العملية إخطار تلك المصلحة والحصول منها على ترخيص بها حتى ولو كانت هذه السوائل خالصة الإنتاج، ومفاد ذلك أن الشارع قد أنشأ بنص المادة السادسة حكماً قائماً بذاته لا يعطله كون المتهم قد حصل على تصريح من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه صنع سوائل كحولية بدون إخطار. وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ـ 4 و4 و6/2 و16 من القانون الصادر بتاريخ 7 من يوليه سنة 1952 ومحكمة جنح المحمودية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 6 من يونيه سنة 1953 حصلت النيابة على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني. فأعلن قلم الكتاب الأستاذ................ وكيل أول نيابة الإسكندرية الكلية بإيداع الحكم مختوما في 21 يونيه سنة 1953. فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.