⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-7-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ محضر جمع الاستدلالات
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ القصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية وإن كان قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا إلا أنه لم يترتب البطلان على إغفال ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذي ضبط في حيازته هو أفيون من اعترافه في محضر البوليس بأنه عرض ما في الجوال على المتهم الثاني فأخبره بأنه أفيون، وأنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التي كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذي ساقه الحكم يكفي لتوفر العلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للمتهم في محضر البوليس وتعرض عن قول آخر له أبداه في تحقيق النيابة أو أمام المحكمة دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المحكمة لا تلزم بتتبع الدفاع في كل شبهة أو استنتاج وترد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ................ (الطاعن الأول) و2ـ................ و3ـ ................ (الطاعن الثاني) بأنهم في 20 يناير سنة 1953 بدائرة قسم ميناء بورسعيد: جلبوا إلى الأراضي المصرية جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1/1 و3 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح مخدرات بورسعيد الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة ولأن من قام بالتفتيش لم يكن له سلطة في الضبط, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت عملا بمواد الاتهام: أولا ـ برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش المبدى من المتهم الأول وصحتها, وثانيا ـ حبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 1500 جنيه وثالثا ـ حبس المتهم الثالث خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 1000 جنيه, ورابعا ـ مصادرة المضبوطات وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم, وأمام محكمة بورسعيد الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم الأول بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة, وبعد نظره قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثاني وبراءته وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.