⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات التى رسمها قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 271 منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب البطلان على مخالفته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة1ـ.............. (الطاعن) و2ـ............... بأنهما: استعملا ورقة بنك مالية اذن بإصدارها قانونا من فئة الخمسة جنيهات رقم 22 M027630 مزورة بطريق الرسم باليد بالألوان المائية وحبر الكتابة العادي مع علمهما بتزويرها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادة 206/1-7 عقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام للأول وبالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات للثاني بمعاقبة المتهم الأول............ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وببراءة المتهم الثاني.............. مما نسب إليه، وذلك على اعتبار أنه استعمل ورقة مالية مزورة من فئة الخمسة جنيهات المأذون للبنك الأهلي بإصدارها بأن قدمها لعامل صرف التذاكر بسينما......... لصرفها وشراء تذكرتين منها مع علمه بتزويرها، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.