الطعن رقم 139 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض - نقض - سبب جديد
⚖️ تقليد الاوراق المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقع هو أن المحامي المترافع عن المتهم لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش بل ترافع في موضوع التهمة، وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه هذا البطلان فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب على المسكوكات المزورة أو المغشوشة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادتين 201 و202 السابقتين عليها، وكانت هاتان المادتان وضعتا لحماية المسكوكات المتداولة قانوناً أو عرفاً في البلاد من التقليد سواء أكانت هذه المسكوكات من الذهب أم الفضة أم غيرها، وكانت طرق الغش والتقليد التي نص عليها في المادة 202 لا يتصور وقوعها إلا في العملة المعدنية، وكانت المادة 206 من قانون العقوبات تعاقب كل من قلد أو زور أو استعمل شيئاً من الأشياء التي ذكرتها مع العلم بتقليدها أو بتزويرها ومن بين ما ذكرت في الفقرة الخامسة أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها وكانت الأوراق المضبوطة قصد من صنعها تزوير الأوراق المالية من فئة العشرة قروش الصادرة من خزانة الحكومة المصرية، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى ولم يطبق المادة 204 من القانون المشار إليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل أوراقا مالية مزورة وهي من الأوراق فئة العشرة قروش وتصدر من خزينة الحكومة بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940 بأن استبدل بها ورقة من فئة الخمسين قرشا قدمها إليه................. لصرفها مع علمه بتزويرها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 206 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام والمادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة الأوراق المزيفة المضبوطة, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.