الطعن رقم 135 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-7-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ طلب الحكم باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه لعدم حضوره فى جلسات المرافعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المتهم الحكم باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه لعدم حضوره في جلسات المرافعة بنفسه أو بوكيل عنه ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع ويرد عليه ـ فإنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاـ المتهم الأول ضرب................ فأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وثانياـ المتهم الثاني ضرب المجني عليه المذكور فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت عقابهما بالمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات, وقد ادعى بحق مدني................ قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام ـ بتغريم المتهم الأول خمسمائة قرش وتغريم المتهم الثاني مائة قرش وإلزامهما متضامنين بدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن الأول (................) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.