⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي تقدرها سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع. فإذا كان يبين من الحكم أن النيابة اعتمدت في إصدار أمرها بالتفتيش على ما رأته من كفاية التحريات التي قام بها رجال البوليس وأن المحكمة قد أقرتها على هذا التقدير فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان أمر التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاـ أحرز بغير ترخيص من وزارة الداخلية سلاحا ناريا (مسدسا) وثانيا ـ أحرز ذخيرة (طلقات رصاص) وهي مما يستعمل في السلاح الناري سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة جنح العامرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسماية قرش لوقف التنفيذ مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهمتين وبلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وفي أثناء الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. وبعد أن أتمت نظره قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن................. المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.