⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجانب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وحضور مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت "على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي واسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته" ويبين من عبارة النص أن الأمر ليس بخيار من يأوي الأجنبي في أن يبلغ عنه في أحد ميعادين بل ألزمه القانون أن يبلغ البوليس عن إيوائه للأجنبي في خلال 48 ساعة من حلوله وكذلك فرض عليه أن يبلغ البوليس عن رحيله في خلال 48 ساعة من وقت مغادرته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها, لم تبلغ الجهة المختصة في الموعد القانوني على إيوائها الأجنبية .......... . وطلبت عقابها بالقانون رقم 74 لسنة 1952, ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيها. استأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.