الطعن رقم 110 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إسماعيل مجدي, وبحضور: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق كمية الذرة المبينة بالمحضر قدرا وقيمة والمملوكة لـ......... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت.......... بحق مدني قدره 15 جنيها قبل المتهم، ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بمصاريفها. استأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت عملا بمادة الاتهام حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من اليوم مع إعفائه من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.