⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 590 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1961-3-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: بورصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بورصة الاوراق المالية - السمسرة - التأمين الذى اوجبته اللائحة
⚖️ الضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة - الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات - الاعفاء منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 25 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، 34 من اللائحة الداخلية للبورصة أنه يتعين على كل من تقرر لجنة البورصة قبوله للاشتغال بالسمسرة أن يودع تأمينا قدره ألف جنيه باعتباره رصيدا تسدد منه مطلوبات اللجنة وأعضائها والغرامات المالية وفروق الأسعار. فإذا كانت نقابة سماسرة الأوراق المالية بالقاهرة في سبيل تحقيق غرض من الإغراض التي كونت من أجلها قد رفعت رسم الانضمام إلى ألف جنيه كي يتعادل مع التأمين المشروط باللائحة واعتبرته تأمينا وتولت عن السماسرة تقديم ضمان مشترك إلى لجنة البورصة فقبلته اللجنة وكان قبولها إياه منطوياً على اعتباره رصيدا لما أعد التأمين لمواجهته، فإن المبلغ الدفوع من السمسار إلى النقابة يكون هو التأمين المشروط سداده لاشتغاله بمهنته - لا يغير من ذلك أن السماسرة قد وفوا بالتأمينات إلى هيئة خاصة هي نقابتهم، أو أن قانون النقابة قد وصف خطأ المبلغ الذي يدفعه كل سمسار بأنه حصة في رأس المال - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن المبلغ المدفوع من السمسار للنقابة هو قيمة التأمين الذي أوجبته المادة 25 من اللائحة العامة للبورصات فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على "التأمينات" وإغفالها في الفقرة الثانية يدل على أن قصد الشارع هو سريان الضريبة على الفوائد الناتجة منها حتى ولو كانت متصلة بمباشرة المهنة.