الطعن رقم 108 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-4-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كونستابل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إسماعيل مجدي، وبحضور السادة الأساتذة/ مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الكونستابل كان يعمل وقت تفتيش المتهم تحت إمرة معاون المباحث المنتدب لإجراء التفتيش وتحت إشرافه، فإنه لا يهم - مع استظهار تحقق هذا الإشراف - أن يكون الكونستابل الذي قام بالتفتيش هو من رجال الضبطية القضائية أو من غير رجالها ما دام لم يكن يعمل مستقلاً وكان يساعد من انتدب للتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز الجيزة مديرية الجيزة، أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و32ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" المرافق فقررت بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة دفع المتهمان ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين.............. و............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة قدرها 5000 جنيه عما هو منسوب إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.