الطعن رقم 1056 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1958-10-20
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلانه
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واردة على الحكم الابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: استعمل محررا مزورا هو مخالصة مؤرخة في أول سبتمبر سنة 1949 صادرة من ................ تفيد تسليمها مبلغ ثلاثة وعشرين جنيها بقيمة ثمن منزل مباع منها له مزورة بإثبات هذه الواقعة الكاذبة فيها على اعتبار أنها واقعة صحيحة مع علمه بكذبها إضرارا بالمجني عليها وذلك بأن قدم هذا المحرر إلى محكمة الخليفة الجزئية وظل متمسكا به حتى تم الفصل في هذه القضية مع علمه بتزويره وطلبت عقابه بالمادتين 213 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55/1 و 56/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا - بعدم جواز استئناف النيابة. وثانيا - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.