الطعن رقم 93 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ: أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن الطاعن قد قال في سياق مرافعته في صيغة عابرة إن المتهم قد انتابته حالة نفسية فأصبح لا شعور له وإنه خرج من دور التعقل إلى دور الجنون الوقتي، غير أنه أسس مرافعته بعد ذلك على أن الجريمة ارتكبت وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعلى أنها تعتبر جريمة قتل خطأ لأن الطاعن أراد الإرهاب فلم يحكم الإطلاق، فإن هذا القول لا يعتبر دفعاً بقيام سبب من أسباب موانع العقاب مما يتعين على المحكمة أن تفصل فيه صراحة في حكمها بل هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً صريحاً ويكفي أن يكون رد المحكمة عليه مستفاداً من عدم أخذها به والحكم بإدانته لأدلة الثبوت التي بينتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال "إن نية القتل ثابتة من اعتراف المتهم في بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجني عليه ومن أنه صوب إلى المجني عليه طبنجة محشوة بالرصاص وهي سلاح قاتل بطبيعته استمر يطلقها عليه حتى أفرغها فأصيب المجني عليه بثلاثة أعيرة منها وملابسه بعيار رابع والحائط بعيارين، ولا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجني عليه وإصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه وإزهاق روحه، ومن ثم فلا محل لاعتبار الحادث قتلاً خطأ" - فإن ما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه اقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف في العقل للاستدلال على ثبوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.................. عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فعلا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد أدعى بحق مدني.................. (أبن المجني عليه) و................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر.................. و.................. و.................. و.................. و.................. أولاً المرحوم................. وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضا مدنيا, ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة.................. بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.