⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة للقول بأن أقوال متهم على آخر لا يمكن الأخذ بها إلا إذا تأيدت بدليل أو قرينة تعززها، إذ ليس في القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ في حق متهم بأقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه من دليل إثبات غيرها، والقول بغير ذلك فيه مساس بسلطة القاضي في تقدير الدليل وحريته في اقتناعه وتكوين عقيدته من أي دليل يطرح أمامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............. (الطاعن) و2-.............. بأنهما، الأول قتل............ عمدا بأن ضربها بآلة حادة (بروه) على رأسها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أن هذا المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليها بالقوة حالة أنها لم تبلغ ستة عشرة سنة كاملة بأن أمسك بثديها عنوة، والثاني ـ اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن أتفق معه على هتك عرض المجني عليها المذكورة ورافقه إلى محل الحادث شدا لأزره، وكانت جناية القتل المذكورة نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وقد تمت جناية القتل بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و234/2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 236/1 و 268/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من القانون المذكور بمعاقبة......... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر، أولا ـ ضرب......... عمدا بآلة حادة على جبهتها وأجزاء أخرى من جسمها فسقطت على مؤخرة رأسها فحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتلها ولكنه أفضى إلى موتها، ثانيا ـ هتك عرض المجني عليها المذكورة بالقوة بأن قبلها وأمسك بثديها عنوة، كما قضت ببراءة.........، وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.