⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 435 لسنة 1953 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1953 ونص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره قد استبدلت بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتي: "ويصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً" وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات، فإنه يكون مخالفاً للقانون، ويتعين تصحيح هذا الخطأ بجعل مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب ........ بعصا على ذراعها الأيسر فأحدث بها الإصابة المبينة بالكشفين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلفت لها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في نهاية حركة ثني وبسط الرسغ وإعاقة في حركة ثني الأصابع بحيث تبعد أناملها عن راحة اليد "1سم" مما يقلل من كفاءتها بحوالي 7 إلى 8 % وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد ـ وطلبت عقابه بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم صيرورة هذا الحكم نهائيا، فاستأنف المتهم. كما استأنفته النيابة، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.