الطعن رقم 79 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى استئنافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم الغيابي في حدود مصلحة المعارض فإن من شأن ذلك أنه يجب لصحة الحكم الذي يصدر فيها بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي، الذي قضى بإجماع آراء القضاة بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة، أن يكون كذلك صادراً بإجماع آراء قضاة المحكمة التي نظرت المعارضة إذ هو في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة، فإذا هي لم تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء قضاتها فإن حكمها يكون باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بإلغاء البراءة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يورد نصيب الحكومة من القمح. وطلبت عقابه بالمواد 5/8 من القانون رقم 123 لسنة 1946 والقرار الصادر في 9 مايو سنة 1952، ومحكمة جنح مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابيا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 1 و5 و7 و18 من القانون رقم 123 لسنة 1946 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل فدان من الخمسين فدانا الواردة بالمحضر بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.