⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ شهادة - شاهد غائب
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم المتهم خطاباً إلى المحكمة صادراً من شقيق المجني عليه ينفي عنه مقارفته للجريمة لا يخرج عن كونه من وجوه الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير المحكمة فلا جناح عليها إذا هي التفتت عما جاء بهذا الخطاب وأخذت بما شهد به أمامها شاهد الإثبات مطمئنة إلى صدق هذه الشهادة وهي ليست ملزمة بالرد صراحة على دفاع المتهم في هذا الشأن ما دام ردها مستفاداً من إدانته استناداً إلى الأدلة التي بينتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمتهم أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لاعتمادها في إدانته على أقوال شاهد غائب دون تلاوتها في الجلسة متى كان هو لم يطلب منها هذه التلاوة وكانت الأقوال من بين عناصر الدعوى المطروحة للبحث والتي يصح للمحكمة الأخذ بها إذا اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعتبر الحكم مكملاً لمحضر الجلسة في إثبات ما يتم أمام المحكمة من الإجراءات التي لم تذكر بالمحضر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ................. و2ـ................. (الطاعنين) و3ـ..............: بأنهم خطفوا بالتحيل الطفل................. الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة وذلك بأن قدموا له بعض الأطعمة حتى إذا ما استسلم لهم أركبوه سيارة واتجهوا به إلى بنها ومنها إلى القاهرة حيث أخفوه في منزل لأحد أقاربهم، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 288/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (الطاعنين): أولا: بمعاقبة أولهما بالسجن لمدة خمس سنين ومعاقبة ثانيهما بالسجن لمدة ثلاث سنين. وثانيا: ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.