الطعن رقم 75 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات والحكم عليه بأقصى العقوبة
⚖️ شيك استوفى شكله القانونى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل. وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و337 من قانون العقوبات والحكم عليه بأقصى العقوبة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في هاتين المادتين هو الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً فإن الاستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزاً وفقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات، ولا يؤثر في ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وفاء المتهم بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا يؤثر في الجريمة ما دام هو لم يسترده من صاحبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية.................. شيكا على البنك العثماني بالسويس لا يقابله رصيد قائم. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادة 337 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 55 و56 من نفس القانون: بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.