⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-6-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ عدم التمسك به
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية شاهد بذاتها دون غيرها من الروايات متى اطمأنت إليها. كما أن من حقها تجزئة أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما لا ترتاح إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الدليل مسألة موضوعية مرجعها اقتناع المحكمة أو عدم اقتناعها وأن مطالبة المحكمة بإتباع قاعدة ثابتة تطبقها على كل الوقائع وتتبعها مع كل الشهود هو مصادرة لحريتها الأساسية في وزن عناصر الإثبات المختلفة وتقديرها على الوجه الذي يرتاح إليه ضميرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد دل على توافر نية القتل عند الطاعن بقوله "وحيث إن نية القتل ثابتة تماما قبل المتهمين ثبوتاً لا يحتمل الشك من خروجهم هم وآخرون من أقاربهم وأهليتهم من منازلهم على أثر الشجار الذي حصل قبيل الغروب يحمل كل منهم سلاحاً ناريا معبأ بالذخيرة وأخذوا يطلقون مقذوفاتها على خصومهم قاصدين إزهاق أرواحهم فمات من مات وأصيب الآخرون بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي كادت تودي بحياتهم لولا مداركتهم بالعلاج وكان الدافع على ذلك الشجار التافه الذي حدث بين.... وبين.... والذي حرك فيهم كوامن الحقد والغضب للحزازات القديمة فأقدموا على فعلتهم غير عابثين بنتيجة أعمالهم أو مقدرين لما يترتب عليها من مسئوليات" ـ فإن ما قاله الحكم كاف لإثبات توافر نية القتل عند الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت واقعة الحادث كما حصلها الحكم من أقوال المجني عليه تنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عند الطاعن وتدل على أنه اعتدى على المجني عليه أثناء ما كان يستدير محاولا الهرب من أمامه، وكان الطاعن لم يثر في دفاعه أمام المحكمة أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس فليس له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ................. و2ـ................. و3ـ................. و4ـ................. (الطاعنين الأول والثاني) و5ـ................. و6ـ................. و7ـ................ (الطاعنين الثالث والرابع ) بأنهم في 30 يونيه سنة 1951 (الموافق 26 من رمضان سنة 1370 بناحية زفتى مركزها مديرية الغربية. المتهم الأول قتل عمدا................. بأن أطلق عليها أربعة أعيرة نارية قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. والمتهم الثاني ـ شرع في قتل................. عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليها بالعلاج. المتهمان الثالث والرابع ـ شرعا في قتل................ بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج. المتهم الخامس ـ شرع عمدا في قتل................. بأن أطلق عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج. المتهم السادس ـ شرع في قتل................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج المتهم السابع ـ شرع في قتل................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى كل من................. بصفته والد................. و................. (والدتها) و................ و................. و................. و................. و.................، بحق مدني قبل جميع المتهمين متضامنين وطلبوا القضاء لهم بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع "الطاعنين". أولا ـ بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وبإلزام................. و................. بأن يدفعا متضامنين لـ................. مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وإلزام................. بأن يدفع لـ................. مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وبإلزام................. بأن يدفع لـ.................... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وقدرت مبلغ ألف قرش مقابل أتعاب محاماة لهؤلاء المدعين بالحق المدني. وثانيا ـ ببراءة كل من................. و................. و................ مما أسند إليهم مع رفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام مدعيها بباقي المصروفات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.