الطعن رقم 59 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-5-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود التى سلمت بموجبها الاموال محل تهمة التبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة تبديد الأقطان المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقود التي بموجبها سلمت هذه الأقطان للوصول إلى مقصود المتعاقدين منها مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص تلك العقود، فإذا هي فسرت هذه العقود بأنها لا تندرج تحت عقد الرهن الوارد في المادة 341 من قانون العقوبات بل هي من عقود التمويل على القطن وكان استخلاصها لما انتهت إليه عن وصف العقود سائغاً، فإن الطعن يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني.................. (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة على المطعون ضده .................. (المتهم) أمام محكمة الفشن الجزئية متهما إياه بأنه بدد 860 قنطارا و47 رطلا من القطن سلمت إليه من الدكتور ..................على سبيل الوديعة. وطلبت عقابه طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات، كما طلب القضاء له بمبلغ ستين جنيها مصريا على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظرها أمام المحكمة المشار إليها دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى, وبعد أن أتمت نظرها قضت فيها برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظرها وفي الموضوع ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصروفات. فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم، وأمام محكمة بني سويف الابتدائية قال الحاضر مع المتهم "دفعنا في مذكرة قدمناها للمحكمة بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة"، وبعد أن أتمت المحكمة نظرهما قضت حضوريا بقبولهما شكلا ورفض الدفع بسقوط الدعوى الجنائية ورفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.