الطعن رقم 56 لسنة 24 قضائية
النقض الجنائي
1954-3-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم حين تعرض لأقوال الشاهد لم يذكر من مؤداها إلا أنه رأى المجني عليه ملقى خلف السيارة وأنه لم يسمع آلة التنبيه، غير أنه حين عرض للتدليل على ثبوت تهمة القتل خطأ على الطاعن استند على أقوال ذلك الشاهد وشاهد آخر من أن الطاعن كان يسير بسرعته العادية ولم يهدئ من هذه السرعة عند وصوله إلى محطة الأوتوبيس؛ متى كان ذلك، وكان هذا الذي قاله الحكم لم يورده في مؤدى ما ذكره من شهادة ذلك الشاهد، فإن الحكم إذ استند إليها يكون مخطئاً في الاستدلال بها على ما قال إنها تدل عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب في غير قصد ولا تعمد في قتل ........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة دون احتياط ودون أن يستعمل آلة التنبيه وصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.